السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

838

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

قال ع أي والله وذلك لإعراض المشهور عنه « 1 » مع أن تعليله ظاهر في الكراهة إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها حتى يدخل في قوله ص : من آذاها فقد آذاني 51 - مسألة الأحوط ترك تزويج الأمة « 2 » دواما مع عدم الشرطين من عدم التمكن من المهر للحرة وخوف العنت بمعنى المشقة أو الوقوع في الزنى بل الأحوط « 3 » تركه متعة أيضا « 4 » وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد « 5 » وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إلى آخر الآية ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنى كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك بل وكذا بالتحليل ولا فرق بين القن وغيره نعم الظاهر جوازه في المبعضة « 6 » لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرة أيضا 52 - مسألة لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط 53 - مسألة لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق 54 - مسألة لو لم يجد الطول أو خاف « 7 » العنت ولكن أمكنه الوطي بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج 55 - مسألة إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكن وكذا لو كانت عنده « 8 » واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرة غائبة 56 - مسألة إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي 57 - مسألة إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا

--> ( 1 ) اعراض المشهور لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على ما حققناه في محله والتعليل غير ظاهر في الكراهة فلا مناص عن القول بالحرمة نعم الحرمة تكليفية لا وضعية كما يظهر بالتأمل ( خوئي ) . ( 2 ) عدم الابتلاء بهذه المسألة وما بعدها من المسائل الراجعة إلى احكام العبيد والإماء اغنانا عن التعرص لها ( خوئي ) . ( 3 ) لا يترك ( خ ) . ( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 5 ) مستند التفصيل بين المتعة والدوام غير معلوم ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه تأمل ( خ ) . بل الظاهر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها ( گلپايگاني ) ( 7 ) الظاهر أن كلمة « أو » اشتباه من الناسخ والصحيح وخاف لكن مع التمكن من وطى الأمة بالملك أو التحليل ينتفى موضوع خوف العنت ( گلپايگاني ) . ( 8 ) ان تمكن من بعض الاستمتاءات بحيث يزول خوف العنت فمحل اشكال أو منع ( قمّيّ ) .